7719 - وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"المسلمون على شروطهم".
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق إذا ولدت.
فقالت طائفة: لا يقع الطلاق حتى تلد، كذلك قال عطاء، وهو قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وفيه قول ثان قاله مالك، قال في الرجل يقول لامرأته: إذا ولدت فأنت طالق، وليس بالمرأة حبل أنه لا يعتزلها، فإن حملت أو كانت حاملا يوم حلف وقع عليها الطلاق.
قال أبو بكر:
وبالقول الأول أقول، وإن قال لها: كلما ولدت ولدا فأنت طالق، فإن ولدت ولدا فهي طالق وتعتد، فإن ولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بالولد الأول وانقضت عدتها بالثاني، وإن ولدت ثلاثة أولاد