وكان أبو ثور يقول: القول قول العبد ويحتج بأن المدعى عليه [ ... ] .
اختلف أهل العلم في الرجلان يدعيان الشيء ليس في أيديهما، ويقيم كل واحد منهما البينة بصدق قوله، فقالت طائفة: يقرع بينهما، لأنهما يستويان في الحجة فمن خرجت له القرعة، صار له ما ادعى. هذا قول أحمد بن حنبل وإسحاق وأبي عبيد [ .... ] بقول الشافعي [ .... ] .