فهرس الكتاب

الصفحة 4405 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل يظاهر من زوجته ثم يموت أو تموت ولم يكفر.

فقالت طائفة: يتوارثان ولا [يكفر] كذلك قال عطاء، والحسن، والنخعي، وبه قال الأوزاعي إذا لم يكن وطئها بعد الظهار، وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك، وسفيان الثوري.

وفيه قول ثان: وهو أن يكفر ويرث. هكذا قال الشعبي، والزهري، وقتادة، وروي ذلك عن الحسن.

والكفارة لازمة للزوج على مذهب الشافعي إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها على نفسه ساعة ظاهر. وقد حكي عن عثمان البتي أنه قال: إن ماتت قبل أن يكفر لم يصل إلى ميراثها حتى يكفر، وكان أبو عبيد يقول: يرث على كل حال وإن كان اعتزم بقلبه على أن يقربها ثم ماتت فالكفارة لازمة له.

كان مالك بن أنس يقول: الظهار على كل حر وعبد من المسلمين في كل زوجة حرة كانت أو أمة، مسلمة أو نصرانية أو يهودية. وهكذا قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي إلا في الرتقاء فإن أبا ثور

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت