فهرس الكتاب

الصفحة 4406 من 6922

قال: إذا كانت المرأة رقتاء وكان المسيس هو الجماع فلا يلزمه الظهار، وفي قول الشافعي وأصحاب الرأي: الظهار عليه في الرتقاء، وكان مالك يقول: إذا ظاهر من امرأته [أمة] ثم اشتراها فالظهار له لازم. وكذلك قال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

وكان الشافعي يقول: لا يلزم غير البالغ الظهار، ولا المعتوه، ولا المغلوب على عقله بغير سكر. وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول.

وقالوا جميعا لمن يجن ويفيق: إذا آلى أو ظاهر في حال إفاقته فالظهار لازم له.

وكان الشافعي يلزم السكران ظهاره كما يلزمه الطلاق.

وكذلك قال أصحاب الرأي، وذكر ابن القاسم أن ذلك معنى قول مالك.

وقال أبو ثور في السكران لا يعقل يميز بين الأشياء: لا يلزمه الظهار، كالمجنون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت