فهرس الكتاب

الصفحة 6018 من 6922

رجوت أن يجزئ، وقال أحمد بن حنبل: حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.

وقد حكي عن إبراهيم النخعي قول ثالث قال: يجزئ في كفارة الظهار الصبي، ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلى.

قال أبو بكر: يجزئ الصغير لدخوله في ظاهر قوله {أو تحرير رقبة} ويجزئ على ظاهر الآية الذكر، والأنثى والأحمر والأسود والخنثى وغير ذلك.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين.

كذلك قال مالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت