[مفروغا] منه.
قال أبو بكر: هو جائز، ولا خيار له إذا أتى به على الصفة.
اختلف أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل الثوب ليصبغه فصبغه، فقال رب الثوب: أمرتك أن تصبغه أحمر، وقال الصباغ: أمرتني أن أصبغه بزعفران.
فقالت طائفة: القول قول رب الثوب مع يمينه. هذا على قول الشافعي، وبه قال أبو ثور، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد.
وقال مالك: القول قول الصباغ، إلا أن [يأتي] بأمر لا يستعملون مثله.
وروي عن الحسن أنه قال: إذا اختلف الخياط ورب الثوب فيقول: أمرتك بقرطق، وقال الخياط: بل أمرتني بقميص، فالقول