فهرس الكتاب

الصفحة 4037 من 6922

ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، لأنهن حرائر، ولا فرق بينهن في أحكام الأزواج.

قال أبو بكر: إذا تزوج الحر الحرة على الأمة، قسم للحرة ليلتين، وللأمة ليلة.

قال علي بن أبي طالب: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.

7501 - حدثنا موسى، حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي قال: إذا تزوج الحرة على الأمة قسم للأمة يوما وللحرة يومين.

7502 - حدثنا علي بن الحسن، حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله الأسدي، عن علي، قال: تنكح الحرة على الأمة، فيكون للحرة يومان، وللأمة يوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت