فهرس الكتاب

الصفحة 4038 من 6922

وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي.

قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا. قال [ذلك] مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم يرون القسم بينهما سواء.

قال أبو بكر: وفي كتاب محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما.

وكان مالك يقول في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية.

وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم.

وكذلك قال أبو ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت