وهذا قول الحسن، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد، وذكر أبو عبيد أن هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، وأهل الرأي.
قال غيره: إنهم يقولون: إنما يجب ذلك للأمة على الزوج إذا بوأها بيتا. قال [ذلك] مالك وغيره من أهل المدينة، فإنهم يرون القسم بينهما سواء.
قال أبو بكر: وفي كتاب محمد بن الحسن: يجعل للحرة يومين، وللأمة يوما.
وكان مالك يقول في العبد عنده الحرة والأمة: يعدل بينهما بالسوية.
وقال أصحاب الرأي: يقسم بينهما كما يقسم.
وكذلك قال أبو ثور.