يقبل قوله، لأنه مدعي يتهم أن يكون يريد عناء ولده، ولكن لو كان لوث أقسم معه وإن كان خطأ.
قال أبو بكر: وهذا ترك فيه لأصله، لأن المال إذا وجب أن يتهم فيه المدعي وجب أن يتهم في الدم، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال".
9627 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه".
اختلف أهل العلم في الأولياء الذين يحلفون في القسامة.
فقالت طائفة: لا يحلف في القسامة في العمد أحد من النساء، وإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء، فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا عفو، هذا قول مالك.
وقال مالك: يحلف العصبة والموالي ويستحقون الدم، قال: ولو أردن النساء أن يعفون فليس ذلك لهن، العصبة والموالي أولى بذلك