فهرس الكتاب

الصفحة 3545 من 6922

أجمع أهل العلم على أن وصية الحر والحرة البالغين الجائزي الأمر جائزة، واختلفوا في وصية الصبي والصبية اللذين لم يبلغا.

فقالت طائفة: وصية غير البالغ جائزة.

روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قيل له: إن هاهنا غلام يفاع من غسان وهو ذو مال، وله ابنة عم بالمدينة وقد أوصى لها، فأجاز عمر بن الخطاب رضي الله عنه وصيته، والغلام ابن عشر سنين، أو ابن [اثنتي عشرة] سنة، وبيع المال بعد ذلك بثلاثين ألف درهم.

7073 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي أخبره، عن أمه أنها قالت: قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن ها هنا غلام يفاع من غسان لم يحتلم، وهو ذو مال وورثته بالشام، وليس هاهنا إلا ابنة [عم] ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فليوصي لها، فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم. قال عمرو بن سليم: فبعت ذلك المال بثلاثين ألفا، وابنة عمه التي أوصى لها: أم عمرو بن سليم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت