فهرس الكتاب

الصفحة 4081 من 6922

زمنين، ولم يذكر مالك والكوفي الزمانة، وكذلك نقول. ولسنا نعلم في هذا اختلافا.

واختلفوا في وجوب نفقة الجد في مال ولد الولد، ففي قول الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: تجب نفقته على ولد ولده إذا كان في حال من يجب لمثله النفقة ولا يجب ذلك في قول مالك، وقال مالك: يجبر الرجل على نفقة أبيه وعلى نفقة امرأته.

7526 - أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها حدثته أن هندا أم معاوية جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي ما يكفيني إلا ما أخذت منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت