اختلف أهل العلم في عدة أم الولد إذا مات سيدها.
فقالت طائفة: تستبرأ بحيضة. كذلك قال ابن عمر، وبه قال مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو عبيد، وأبو ثور.
8550 - أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيدها: تعتد بحيضة.
8551 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: تعتد بحيضة.
قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن الشعبي، وأبي قلابة، والحسن البصري، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، ومكحول، والزهري.
وقالت طائفة: عدتها في الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
8552 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الله بن بكر قال: حدثنا سعيد، عن مطر الوراق، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة بن ذؤيب،