وقد روينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد، هو يمشي وهو محدوب، فقال: امش فمشى له بثلثي الدية.
9542 - حدثناه إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد هو يمشي وهو محدودب فقال: امش فمشى، فقضى له بثلثي الدية.
وروينا عن مجاهد) أنه كان يقول: إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه، فالدية وافية، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل، فجرح يرى فيه.
وقال أحمد، وإسحاق: في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية.
اختلف أهل العلم فيما يجب في الضلع يكسر.