7042 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان في زمان الفرقة قلت لابن عمر: إن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحج؟ قال: أما إنه في سبيل الله.
وروينا عن مجاهد أنه قال: ليس سبيل الله واحد، كل خير عمله فهو في سبيل الله.
قال أبو بكر: بقول مالك والأوزاعي أقول.
قال أبو بكر: وقد ذكرت تفسير الغارمين في كتاب الزكاة.
سئل مالك عن الرجل يجعل الشيء من ماله في ابن السبيل، قال مالك: يصرفه في كل موضع في المسافرين والمحتاجين من بني السبيل، وكان الشافعي رحمه الله يقول: ابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ بلا معونة، فلا يعطى ابن السبيل، لأنه دخل في جملة من لا تحل له الصدقة.