فهرس الكتاب

الصفحة 3454 من 6922

7042 - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا ابن علية، عن ابن عون، عن ابن سيرين أن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله، فلما كان في زمان الفرقة قلت لابن عمر: إن امرأة أوصت بثلاثين درهما في سبيل الله فيعطيها في الحج؟ قال: أما إنه في سبيل الله.

وروينا عن مجاهد أنه قال: ليس سبيل الله واحد، كل خير عمله فهو في سبيل الله.

قال أبو بكر: بقول مالك والأوزاعي أقول.

قال أبو بكر: وقد ذكرت تفسير الغارمين في كتاب الزكاة.

سئل مالك عن الرجل يجعل الشيء من ماله في ابن السبيل، قال مالك: يصرفه في كل موضع في المسافرين والمحتاجين من بني السبيل، وكان الشافعي رحمه الله يقول: ابن السبيل من جيران الصدقة الذين يريدون السفر في غير معصية، فيعجزون عن بلوغ بلا معونة، فلا يعطى ابن السبيل، لأنه دخل في جملة من لا تحل له الصدقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت