جَائِز أَن يكون قَوْله: «لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَة» ، لَا فَائِدَة فيه وَلَا يُعْطي السَّلب إِلَّا من أَقَامَ شَاهدا وَاحِدًا على دَعْوَاهُ وَيحلف مَعَ شَاهده على مَذْهَبنَا فِي الحكم بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد فِي الْأَمْوَال، وَقَالَ اللَّيْث: لَهُ سلبه إِذا علم ذَلِك وَلَيْسَ لَهُ من مَاله شَيْء سوى السَّلب الَّذِي عَلَيْهِ.
وَفِيه قَول ثَان: وَهُوَ أَن يعطاه إِذا قَالَ: أَنه قَتله وَلَا يسئل عَن ذَلِك بَيِّنَة، هَذَا قَول الْأَوْزَاعِيّ، الْوَلِيد بن مُسلم عَنهُ.
6107 - (6504) حَدثنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَان قَالَ: حَدثنَا أَسد بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدثنَا حَمَّاد بْنُ سَلمَة عَن إِسْحَاق بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة عَن أَنَسِ بْنِ مَالك أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلهُ سَلَبُهُ، وَقتل أَبُو طَلْحَة يومئذٍ عشْرين رَجُلا وَأخذ أَسْلابَهُمْ»
6108 - (6505) وَحدثنَا عَليّ عَن أَبي عُبَيْدٍ قَالَ: حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَن أَبِي مَالك الْأَشْجَعِيّ عَن نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْد عَن ابْن سَمُرَة بْنِ جُنْدُب عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قَتَلَ فَلهُ السَّلب» .