6109 - (6506) حَدثنَا أَحْمد بن دَاوُد قَالَ: حَدثنَا هِشَام بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: حَدثنَا الْوَلِيد قَالَ: حَدثنَا صَفْوَان عَن عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ جُبَير بْنِ نُفَيْرٍ عَن أَبِيه عَن عَوْف قَالَ:
6110 - (6507) وَحدثنَا الْوَلِيد قَالَ: حَدثنِي ثَوْر بْنُ يزِيد عَن خَالِد بْنِ مَعْدَانَ عَن جُبَير بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: حَدثنِي عَوْف قَالَ: قُلْتُ لخَالِد بْنِ الْوَلِيد يَوْم مَؤتة: أَلَمْ تَعْلَمْ أَن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَضَى بِالسَّلَبِ للْقَاتِل؟ قَالَ: بلَى.
وَاخْتلفُوا فِي الحكم بالسلب للْقَاتِل فَقَالَت طَائِفَة بِظَاهِر الْأَخْبَار الَّتِي ذَكرنَاهَا، قَالَت: وَفِي قَول النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ قتل كَافِرًا فَلهُ سلبه» ، قولا عَاما مُطلقًا أبين الْبَيَان على أَن ذَلِك لكل من قتل كَافِرًا فِي الْحَرْب وَغير الْحَرْب فِي الإقبال والإدبار هَارِبا أَو نذيرا لأَصْحَابه على الْوُجُوه كلهَا، وَلَيْسَ لأحد أَن يخص من سنَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئا بِرَأْيهِ وَلَا يَسْتَثْنِي من سنَنه إِلَّا بِسنة مثلهَا، وَمن الْجِهَة الْبَيِّنَة مَعَ مَا ذَكرْنَاهُ خبر سَلمَة بن