اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها.
فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي.
وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق.
وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري.
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما.