فهرس الكتاب

الصفحة 4305 من 6922

اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها.

فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك، والأوزاعي.

وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق.

وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري.

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت