فهرس الكتاب

الصفحة 4304 من 6922

وقال ابن عباس في النصرانية تكون تحت النصراني فتسلم المرأة: لا يعلو النصراني المسلمة، يفرق بينهما.

وقال الحسن، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز: لا سبيل له عليها إلا بخطبة.

وقال طاوس، وعطاء، ومجاهد: يفرق بينهما. وهذا قول ابن شبرمة، وأبي ثور، وبعض أصحابنا.

قال أبو بكر: وهذا القول أصح هذه الأقاويل في النظر.

وفيه قول خامس: في النصراني تكون تحته النصرانية، واليهودي تكون تحته اليهودية فتسلم (المرأة) ، قال: هو أحق بها مادامت في دار هجرتها.

يروى هذا القول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقال الشعبي في النصرانية تسلم قبل زوجها: هي امرأته، ولكن لا يخرجها من دار الهجرة. وروي عن النخعي أنه قال: تقر عنده، لأن له عهدا. وكذلك قال الشعبي.

وفيه قول سادس: روي عن عمر أنه خير نصرانية أسلمت وزوجها كان نصرانيا إن شاءت فارقته، وإن شاءت أقامت معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت