فهو سهل، لأن فاعل هذا لا يأخذ عليه مالا يكون من أكل المال بالباطل، أو يكون أراد كالرهان الجائز في الخف، والنصل، والحافر. فإن كان أراد هذا: فقد نفت السنة إجازة شيء من هذا غير النصل، والخف، والحافر. فإن كان هذا أراد: فقوله خلاف ما سن النبي صلى الله عليه وسلم وليس لما خالف السنة معنى.
6421 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا خالد بن [مخلد] قال: حدثني سليمان قال: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح على درج الكعبة، فحمد الله، وأثنى عليه، وقال:"لا جلب، ولا جنب، وتؤخذ صدقاتهم في دورهم".
6422 - وأخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا أنس بن عياض قال: حدثني حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا جلب، ولا جنب، ولا شغار في الإسلام".