فهرس الكتاب

الصفحة 3707 من 6922

لأبيها إذا لم يسلم ذلك أخوها لأبيها وأمها، وكذلك (العمان) إذا كان أحدهما عما لأب وأم، والآخر لأب، فإن العم من الأب والأم أولى من العم من الأب.

وكان أبو ثور يقول: إذا كان لها أخوان أحدهما لأب وأم، والآخر لأب، فزوجها الأخ للأب برضاها، لم يكن للأخ للأب والأم أن (يعرض) في ذلك، وذلك أنهما في الولاية سواء، وحكي ذلك عن الشافعي رحمه الله.

قال أبو بكر: هذا قول كان يقوله الشافعي إذ هو بالعراق، ثم رجع بمصر إلى ما ذكرته عنه.

وإذا كانت أمة بين جماعة، فكوتبت، فأدت، فعتقت، فزوجها بعضهم، فالنكاح جائز في قول الشافعي رحمه الله وأبي ثور، والكوفي وكذلك نقول، وهذه بمنزلة امرأة لها أولياء كلهم في القرب منها سواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت