فهرس الكتاب

الصفحة 4692 من 6922

فكذلك البيع جائز، أو إن كان الناجش عاص، غير أن من سنة إحدى البيعتين (ما لأخرى، فلزمه) / أن يجعل المشتري للسلعة التي نجش فيها بالخيار، كما يجعل لمشتري المحفلة الخيار. وقد قال بهذا بعض أهل العلم:

7912 - حدثنا موسى بن هارون، حدثنا أبو بكر، حدثنا يزيد بن هارون عن العوام، عن إبراهيم السكسكي، عن ابن أبي أوفى قال: سمعته يقول: الناجش آكل ربا خائن.

7913 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يبيع حاضر لباد".

7914 - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا عبد الرزاق، وأخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يبيع حاضر لباد".

7915 - حدثنا يحيى، حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتلقى الركبان، ولا يبيع حاضر لباد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت