فهرس الكتاب

الصفحة 4691 من 6922

7911 - حدثنا ابن الصباح، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تناجشوا".

وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال في قوله:"لا تناجشوا": أن يزيد الرجل في السلعة لا يريد شراءها ليقتدي به [السوام] .

قال أبو بكر: واختلفوا في عقد البيع الذي نجش فيه، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم: الناجش عاص إذا كان بالنهي عالم، والبيع جائز، لأن النجش غير البيع. وممن نحفظ هذا عنه: الشافعي، وأصحاب الرأي. فأبطلت طائفة عقد البيع إذا فعل ذلك البائع أو فعل بأمره، هذا قول طائفة من أصحاب الحديث.

قال أبو بكر: ومما يحتج به لمن أجاز البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحلفوا، ولا ينفق بعضكم لبعض". فإذا دلت السنة وما لا أعلمهم يختلفون فيه: أن بيع المصراة جائز، وإن كان البائع بتصريه عاص،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت