وقال - جل ذكره: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} .
فحجب الأم عن الثلث بالإخوة، ولم يسم لهم ميراثا، فكان الباقي للأب لقوله - جل ذكره: {وورثه أبواه} وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الإخوة لا يورثون مع الأب شيئا إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان يقول: السدس الذي [حجب] الإخوة الأم عنه هو للإخوة.
6761 - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج، عن ابن [طاوس] ، عن أبيه قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: السدس الذي حجبت الأم عنه هو للإخوة.
اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث:
فقال عامة أهل العلم: إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا، من أب وأم، أو من أب، أو من أم، حجبا الأم عن الثلث، وصار لها السدس، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب،