فهرس الكتاب

الصفحة 3212 من 6922

وإن ترك: ابنتين، وأبوين؟ فللابنتين الثلثان، وللأبوين السدسان، وميراث الأبوين مع ولد الابن ذكورا كانوا او إناثا على ما وصفنا من ميراثهما مع الولد.

فإن ترك: ابنة، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وللأبوين السدسان.

فإن ترك: بنتا، وابنتي ابن أو ثلاث بنات ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، ولبنات الابن ما كان عددهن السدس، وللأبوين السدسان.

فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين [السدسان] ، وما بقي فلابن الابن، وذلك أنه أقرب العصبة.

فإن ترك: ابنة، وابن ابن، وابنة ابن، وأبوين؟ فللابنة النصف، وللأبوين السدسان، وما بقي فبين ابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين.

وهذا كله قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي.

قال الله - جل ذكره: {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث} .

فخبر - جل ذكره - أن الأبوين إذا ورثاه أن للأم الثلث، ودل بقوله: {وورثه أبواه} وإخباره أن للأم الثلث، أن الباقي وهو الثلثان للأب. وهذا ما لا اختلاف فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت