فهرس الكتاب

الصفحة 6806 من 6922

وكان الزهري يقول: إذا قتلت المرأة وهي حامل، فدية وغرة وإن لم تلقه.

اختلف مالك والشافعي في الجنين يخرج بعضه من بطن أمه.

فقال مالك: لم أسمع أحدا يخالف أن الجنين لا يكون فيه الغرة حتى يزايل أمه ويسقط من بطنها.

وقال الشافعي: ولو خرج منه شيء يتبين فيه خلق إنسان من رأس أو يد أو رجل ثم ماتت أم الجنين ولم يخرج بقية الجنين، ضمن الأم والجنين لأني [قد] علمت أنه جنى على جنين في بطنها بخروج بعضه، ولا فرق بين خروج بعضه وكله، في علمي بأنه جنى على جنين.

قال أبو بكر: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في الجنين الذي ألقته المرأة غرة ما وجب فيه شيء، فالذي يجب أن يوجب ما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم حيث أوجب، ويوقف عن أن يوجب الغرة حيث لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم.

وكان الشافعي يقول: إذا ألقت المرأة أجنة موتى قبل موتها وبعده فذلك كله سواء، وفي كل جنين منهم غرة لها ميراثها مما ألقته

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت