فهرس الكتاب

الصفحة 4290 من 6922

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار فطلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعدما انقضت عدتها، ثم نكحها الأول الحالف بنكاح جديد، ثم دخل الدار، أن الطلاق لا يقع عليها.

كذلك قال مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، لأن طلاق ذلك الملك انقضى، وإن قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا، فطلقها تطليقة وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل ودخل بها، ثم طلقها فعادت إلى زوجها الأول، ثم دخل الدار، ففي قول أصحاب الرأي: يقع عليها الطلاق. وقال الشافعي فيها قولان:

أحدهما: كقول أصحاب الرأي.

والثاني: أن الطلاق لا يقع.

وقال أبو بكر كذلك: إن الطلاق لا يقع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت