فهرس الكتاب

الصفحة 4422 من 6922

اختلف أهل العلم في المظاهر يصوم بعض الشهرين ثم يوسر ويجد السبيل إلى العتق.

فقالت طائفة: يهدم الصوم.

كذلك قال الحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وابن سيرين، والحكم، وحماد وبه قال الثوري، وأصحاب الرأي، وأبو عبيد.

وقالت طائفة: يمضي في صومه هذا آخر قولي الحسن البصري، وبه قال قتادة والأوزاعي، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، والشافعي، وأبو ثور، وبه نقول. ولا يجزئ إبطال عمل عمله مأمور به إلا بحجة ولا حجة مع من أبطل عمله.

اختلف أهل العلم فيما يجزئ العبد من الكفارة إذا ظاهر من زوجته.

فقالت طائفة: يصوم شهرين متتابعين، لا يجزئه إلا الصوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت