وَعَنِ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الطِّنْفِسَةِ، وَالْمِسْحِ، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَابْنُ [5/ 118] سِيرِينَ:"الصَّلَاةُ عَلَى الطِّنْفِسَةِ مُحْدَثٌ، وَكَانَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ يَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى كل شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ، وَيَسْتَحِبُّ الصَّلَاةَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ:"لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ وَعَلَى مَا أَنْبَتَتْ، وَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ:"لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ مِنْ جِرِيدِ النَّخْيلِ، وَالْحَصِيرِ، وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى بِسَاطِ الصُّوفِ وَالشَّعْرِ؟ قَالَ: «إِذَا وَضَعَ الْمُصَلِّي جَبْهَتَهُ وَيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، أَوْ عَلَى حَصِيرٍ، فَلَا أَرَى بِالْقِيَامِ عَلَيْهَا بَأْسًا» "
2485 - (2501) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَسْلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: «نَعَمْ»
ذِكْرُ الْخِيَارِ لِلْمُصَلِّي بَيْنَ الصَّلَاةِ فِيهِمَا، أَوْ خَلْعِهِمَا وَوَضْعِهِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ لِئَلَّا يَتَأَذَّى بِهِمَا
2486 - (2502) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: ثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: ثنا