فهرس الكتاب

الصفحة 3962 من 6922

اختلف أهل العلم في الوجور والسعوط باللبن.

فقالت طائفة: الوجور والسعوط في الحولين يحرم. كذلك قال سفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. وكذلك قال الشعبي.

وقال مالك في الوجور كذلك.

[قال] أبو بكر: وإنما يحرم الوجور والسعوط عندهم على قدر مذاهبهم فيما يحرم من عدد الرضاع.

وفيه قول ثان: روي عن عطاء الخراساني: أنه سئل عن سعوط اللبن للصغير؟ فقال: لا يحرم شيئا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت