واختلفوا في بيع المزايدة.
فأباحت ذلك فرقة، وممن أباح ذلك ابن سيرين، وأحمد بن حنبل، وهذا على مذهب سفيان الثوري، والشافعي، ولا أعلمه إلا قول المدني، والكوفي.
وكرهت طائفة البيع فيمن يزيد إلا في الغنائم، والمواريث.
وممن كره ذلك - إلا فيما ذكرت: - الأوزاعي، وإسحاق.
قال أبو بكر: لا بأس ببيع المزايدة على ظاهر حديث أنس.
8176 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا الأخضر بن عجلان التيمي، أنه سمع شيخا من بني حنيفة - يقال: أبو بكر - يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يشتري هذا الحلس والقدح؟"فقال رجل: يا نبي الله، أنا آخذهما بدرهم. فقال النبي عليه السلام:"من يزيد على درهم؟"قال أنس: فسكت القوم. فقال:"من يزيد على درهم؟"فقال رجل: أنا آخذهما يا نبي الله باثنين. قال:"هما لك". فأعطاه درهمين.