فهرس الكتاب

الصفحة 4854 من 6922

وكذلك قال أحمد. وقال إسحاق: بل يبيعه مرابحة بعد أن يبين أنا اشتريناه ثم قومناه.

اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الدار فيستغلها، والثوب فيلبسه، أو الجارية يطأها، أو يشتري شاة فيشرب من لبنها أو يصيب من صوفها.

فقالت طائفة: يبين ذلك كله. هذا قول أحمد وإسحاق. وقال سفيان الثوري في اللبن والصوف وإصابة الجارية أحسن أن يبين وقال في الغلة: لا بأس أن يبيعه مرابحة. وكان أبو ثور يقول: إذا استغل السلعة فله أن يبيعها مرابحة ما لم يكن العمل نقصها شيئا، وقال في اللبن: يبيعها مرابحة، وأما الصوف لا يبيعه مرابحة حتى يبين ذلك أن الصوف في وقت الشراء، وقال أصحاب الرأي في غلة الدار والخادم، والدابة: يبيعها مرابحة، وقالوا: إذا ولدت الجارية، أو الغنم، أو أثمر الشجر فلا بأس أن يبيعها مرابحة وذلك معه، فإن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت