فهرس الكتاب

الصفحة 6314 من 6922

اختلف أهل العلم في الرجل يطأ جارية زوجته.

فقالت طائفة: يرجم إذا كان محصنا. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب.

9181 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن أبي مسرة، حدثنا خلف بن الوليد، حدثنا المبارك بن فضالة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن امرأة أتت عمر فقالت: إن زوجي وقع بجاريتي فأحبلها، فأرسل عمر إليه فقال: ويحك ما تقول هذه المرأة؟ قال: نعم، وهبتها لي. قال عمر: والذي نفسي بيده لتأتين على ما قلت ببرهان أو لأكسرن عظامك بالجندل. قالوا للمرأة: ويلك يرجم زوجك، فأتت عمر فقالت: قد كنت والله وهبتها له، ولكن غرت حين حبلت، فجلد عمر المرأة ثمانين، وخلى بين الرجل وبين جاريته.

9182 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم بن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: لو أتيت بالذي يقع على جارية امرأته لرجمته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت