فهرس الكتاب

الصفحة 6113 من 6922

أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على من سرق عبدا صغيرا من الحرز القطع، كذلك قال مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور، وحكي ذلك عن ربيعة وعبيد الله بن الحسن، وقال النعمان ومحمد: إن كان يتكلم ويعقل لم يقطع، وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل قطع. وقال الشعبي: إذا سرق صبيا صغيرا مملوكا قطع، وكذلك قال الزهري: إذا كان المسروق أعجميا لا يفقه. وقال الحسن البصري: إذا سرق عبدا صغيرا قطع.

قال أبو بكر: هكذا نقول قطعه يجب على ظاهر الكتاب. وكان يعقوب يقول: أما أنا فأستحسن أن لا يقطع.

واختلفوا في السارق يسرق صبيا حرا من حرزه، فقالت طائفة: يقطع. كذلك قال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه، قال إسحاق: لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت