قال أبو بكر: أحل الله في كتابه النكاح وحرم الزنا.
وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أعلنوا النكاح".
وممن روي عنه أنه كره نكاح السر: عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعروة بن الزبير، والشعبي، ونافع مولى ابن عمر، وعبد الله بن عتبة قال: شر النكاح نكاح السر.
واختلف أهل العلم في النكاح يعقد ببينة عادلة سرا.
فقالت طائفة: يفرق بينهما ولا يجوز النكاح. وهذا قول مالك، وكان يرى أن عقد النكاح جائز وإن عقد بغير شهود إذا أعلنوه، وفي قول الشافعي رحمه الله: إذا حضر النكاح شاهدان جاز النكاح،