فهرس الكتاب

الصفحة 3718 من 6922

ولا يكون نكاح سر، وحكي عن النعمان أنه قال في نكاح السر: لا يفرق بينهما.

قال أبو بكر: إذا عقد النكاح بما يجب أن يعقد به فهو جائز وإن كتموه، والكتمان مكروه ولا يبطل النكاح به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت