فهرس الكتاب

الصفحة 4897 من 6922

اختلف أهل العلم في السلم في الرءوس.

فقالت طائفة: السلم في الرءوس جائز إذا اشترط من ذلك شيئا معلوما صغارا أو كبارا. كذلك قال مالك، وأحمد بن حنبل.

وقالت طائفة: لا يجوز السلم في الرءوس والأكارع. هذا قول الشافعي وبه قال أصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجوز السلم في الأهب، والجلود، والعرق، والأدم.

واختلفوا في السلم في الجوز والبيض.

فقالت طائفة: السلم فيه جائز عددا. كذلك قال الأوزاعي.

وقال مالك في الجوز كذلك، قال: إن كان الكيل أمرا معروفا فلا بأس. وبه قال أحمد وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت