وقال ابن أبي ليلى: شراؤه جائز لا بأس به.
قال أبو بكر: والبيع عندي باطل، لأنه داخل في جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، لأن المشترى منه قد يرى وقد لا يرى، ويقدر على صيده ولا يقدر، وربما وصل إليه بعد أن يموت وينتن، وربما لم يوصل إليه.
قال أبو بكر: ومما يدخل في بيع الغرر بيع البصل، والجزر، والثوم، والسلجم، والفجل مغيب في الأرض وقد اختلفوا فيه. فكان الشافعي وأحمد يبطلان البيع في ذلك. وأجاز ذلك مالك بن أنس، والأوزاعي، وإسحاق.
قال الأوزاعي: لأن ذلك مما تبايع الناس، ومضت به السنة.