ولا يجوز إبطال نكاح قد أجمعوا على صحته إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع.
اختلف أهل العلم في الرجل يقول لزوجته: أنت طالق البتة.
فقالت طائفة: هي واحدة، يملك الرجعة، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب وسعيد بن جبير.
7649 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب، حدثنا يعلى، حدثنا إسماعيل، عن عامر قال: قال ابن أخي الحارث بن أبي ربيعة لامرأته: إن خرجت بغير أمري فأنت طالق البتة، فخرجت، فسئل عبد الله بن شداد، فشهد على عمر أنه جعلها تطليقة واحدة.
7650 - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني عمرو بن دينار، أن محمد بن عباد بن جعفر أخبره، أن المطلب بن حنطب جاء عمر بن الخطاب فقال: إني قلت [لامرأتي] : أنت طالق البتة، فقال عمر: وما حملك على ذلك؟ قال: القدر، قال: فتلا عمر: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} ، وتلا {ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به} ، هذه الآية، ثم قال: الواحدة تبت، أرجع امرأتك هي واحدة.