اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي الصَّلَاتَيْنِ أَوِ الصَّلَوَاتِ بِتَيَمُّمٍ وَاحِدٍ
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عُمَرَ [2/ 57] وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالنَّخَعِيِّ وَقَتَادَةَ وَالشَّعْبِيِّ وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَيَحْيَى الْأَنْصَارِيُّ وَمَالِكٌ وَاللَّيْثُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ
547 - (550) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ ابن إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: التَّيَمُّمُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ
548 - (551) حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، ثنا الْأَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ، ثنا عَبْدُ الْوَارِثِ، ثنا عَامِرٌ الْأَحْوَلُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يَتَيَمَّمُ لِكُلِّ صَلَاةٍ
549 - (552) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِلصَّلَاةِ الْأُخْرَى
550 - (553) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ، قَالَ: تُحْدِثُ لِكُلِّ صَلَاةٍ تَيَمَّمَا، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ