هذا ليس من نكاح الإسلام، قال: وقال أهل العراق: هذا كله جائز ما لم تمت السادة.
وكان الشافعي يقول: إذا تزوج المكاتب ابنة مولاه بإذن مولاه، ثم مات المولى فسد النكاح، لأنها ورثت بعض ورثته. وهكذا قال أبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: النكاح جائز على حاله، من قبل أنها لا تملك من رقبته شيئا إنما لها عليه دين.
قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.
وفي قول الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا نكحت المرأة عبد أبيها، فمات الأب وملكت من العبد شقصا، بطل النكاح، والله أعلم.
اختلف أهل العلم في المرأة تملك زوجها، أو بعضه.