فهرس الكتاب

الصفحة 5689 من 6922

واختلفوا في المولى يشترط على المكاتب خدمة بعد العتق، فاجازت طائفة ذلك، وممن أجاز ذلك عطاء بن أبي رباح، قال ابن جريج: قلت لعطاء: فشرطوا أنه يخدمنا بعدما يعتق شهرا. قال: يجوز. وقال عمرو بن دينار: ما أرى كل شيء شرطوا عليه في كتابته إلا جائزا عليه (إذا عتق) .

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: المسلمون على شروطهم فيما وافق الحق.

وقال ابن شبرمة: إذا قال لعبده: أنت حر على أن تخدمني عشر سنين، فله شرطه.

وقال قتادة: إذا شرط السيد على مكاتبه [هدية] كبش في كل سنة فهو جائز.

8723 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن أيوب بن موسى، قال: أخبرني نافع، عن عبد الله بن عمر: أن عمر أعتق كل مصل من سبي العرب، فبت عتقهم، وشرط عليهم أنهم يخدمون الخليفة من بعدي ثلاث سنوات، واشترط لهم أنه يصحبكم بمثل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت