فهرس الكتاب

الصفحة 5489 من 6922

قال أبو بكر: وكذلك أحفظ عن غيره. وإنما قيل ذلك لاحتمال أن يكون الحمل حدث بعد موته إذا وضعت لأكثر من ستة أشهر.

قال الله - جل ذكره - {حرمت عليكم أمهاتكم} إلى قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} .

اختلف أهل العلم في تأويل هذه الآية.

فقالت طائفة في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} : هن ذوات الأزواج من الحرائر والإماء، فكل ذات زوج من حرة أو أمة فحرام نكاحها، إلا أمة لها زوج فملكها بشراء أو هبة أو ميراث أو غير ذلك من وجوه الملك ملكتها به، فإن ذلك فسخ نكاحها من زوجها، وتحرم عليه، وتباح لك بملك اليمين.

8567 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا أبو عمر قال: حدثنا أبو عوانة، عن [مغيرة] ، عن إبراهيم، عن ابن مسعود في قول الله عز وجل: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: كل ذات زوج عليك حرام إلا ما اشتريت بمالك، وكان يقول: بيعها طلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت