فهرس الكتاب

الصفحة 3489 من 6922

وأجمع أهل العلم على القول به.

فإذا أوصى الرجل بعبد أو بدابة لبعض ورثته ولأجنبي من الناس بطل منه ما أوصى به للوارث، وثبت حصة الأجنبي. كذلك قول مالك، والشافعي، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

واختلفوا في الوصية للقاتل، فكان سفيان الثوري يقول: لا يجوز له وصية خطأ قتله أم عمدا.

وذكر الشافعي رحمه الله قول من أبطل الوصية للقاتل، وذكر قول من أجاز ذلك. وقال الربيع: كان الشافعي رحمه الله لا يجيز الوصية للقاتل العمد ولا الخطأ.

وقال أصحاب الرأي: لا تجوز الوصية للقاتل.

وقالت طائفة: الوصية للقاتل جائزة، وإنما يمنع القاتل من الميراث، وأما الوصية فليست بممنوعة. هذا قول أبي ثور، قال: وذلك أن للرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت