فهرس الكتاب

الصفحة 6413 من 6922

مسألة

كان عطاء يقول في رجل قذف رجلا بزنا كان في شركه، قال: لا يجلد. وهذا قول الزهري، ومالك، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

كان الحسن البصري يقول: ليس على قاذف الخصي حد. وهذا قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: إذا كان الخصي مجبوبا، وليس على من قذف الرتقاء حد.

قال أبو بكر: وإذا كان القاذف خصيا مجبوبا، أو غير مجبوب، أو امرأة رتقاء أو عذراء حد القاذف منهم. وسئل سفيان الثوري عن رجل قذف خصيا قال: إن كان يطيق الجماع فعلى قاذفه الحد، وإن كان مجبوبًا فلا شيء عليه.

وقال أحمد بن حنبل: يطيق أو لا يطيق، عليه الحد. وقال إسحاق: عليه الحد.

وإذا كان القوم في دار الحرب فقذف بعضهم بعضا، حد القاذف إذا رفع ذلك إلى السلطان في قول الشافعي، وأبي ثور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت