فهرس الكتاب

الصفحة 5250 من 6922

كان مالك يقول في الغريم الذي عليه الدين: له أن يقضي بعض غرمائه دون بعض إذا لم يوقف ماله. وكذلك قال الشافعي، وقال: بيعه وشراؤه وعتقه وإقراره وقضاؤه بعض غرمائه دون بعض، جائز حتى يشهد القاضي على إيقاف ماله. وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: جائز أن يقضي بعض غرمائه دون بعض قبل أن يحجر عليه القاضي.

واختلفوا في الصائغ والنساج وما أشبهها من أهل الصناعات يفلسون فيقر النساج بأن هذا الغزل لفلان، ويقول الصائغ: هذه السبيكة لفلان.

فقالت طائفة: لا يقبل ذلك إلا بأن يأتي صاحب الحلي بشبهه وليس هو في ذلك [مصدقا] ، يقال: فسدت أمانتك ولعلك أن تكون تخص صديقك. هذا قول مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت