واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار واختلفوا في عقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين فقالت طائفة: النكاح جائز، روي هذا القول عن عمر بإسناد غير ثابت، وكان الشعبي يجيز شهادة النساء مع الرجل في النكاح والطلاق وبه قال أصحاب الرأي.
وقالت طائفة: لا يجوز حتى يحضر شاهدي عدل، كذلك قال النخعي، والأوزاعي والشافعي رحمه الله وأحمد. وفي القول الثابت الذي حكيناه: النكاح جائز إذا أعلنوه.