واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجز وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف، وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع [إحدى] اليدين أو [إحدى] الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور.
قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.
ورأيت قصد عامتهم في ذلك: [العمل] رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارا بينا، وما أضر به إضرارا بينا لا يجزئ، والله أعلم.
واختلفوا في الأخرس، فقالت طائفة: [لا] يجزئ. كذلك قال الشافعي، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي: يجزئ: وقال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: لا يجزئ المجنون [يعتق] عن الرقاب الواجبة.