فهرس الكتاب

الصفحة 4916 من 6922

قال أبو بكر: وليس فيه أنه أبطل البيع.

وفيه قول ثالث: وهو أن البيع المشروط فيه بعض هذه الشروط باطل.

هذا قول الشافعي، والنعمان، ويعقوب.

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر وعائشة أنهما كرها أن تباع الأمة على أن لا تباع ولا توهب.

8136 - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا شجاع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره أن تشترى الأمة على أن لا تباع ولا توهب.

8137 - أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن عاصم بن عبيد الله، عن القاسم، عن عائشة أنها كرهت أن تباع الجارية بشرط على أن لا تباع ولا توهب.

وكان مالك يقول في هذا البيع: إنه بيع مكره.

قال أبو بكر: ليس بين أهل المعرفة بالحديث خلاف في ثبوت خبر بريرة، وقد أبطل النبي عليه السلام ما اشترطه أهل بريرة من الولاء وأثبت البيع، لأن من السنة أن الولاء لمن أعتق، فلما اشترط أهل بريرة شرطا خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثبت النبي عليه السلام البيع وأبطل الشرط، فمثال هذا أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت