فهرس الكتاب

الصفحة 4415 من 6922

واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو حر كله ويجزئه، كذلك قال يعقوب، ومحمد، وقال [النعمان] لا يجوز قال: فإن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه، وكان أبو ثور يقول: لا يجزئه [لأنه لم] يقصد بالعتق النية، قال: وذلك لأني لا أعلم بين أهل العلم خلافا في رجل عليه رقبة فاشترى رقبة فأعتقها لا ينوي بها الكفارة أنها لا تجزئه قال: وكذلك هذا لم يقصد بالعتق إلى الكل فلا يجزئه.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

واختلفوا فيمن أعتق [ما] في بطن جاريته عن ظهاره ثم خرج حيا ثم مات، إذا علم أن الولد قد كان في بطنها ثم أعتقه.

فقال بعضهم: يجزئه، وذلك أنه ملك له قد يقع عليه العتق. هكذا قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي: إذا جاءت به لستة أو لأقل أو لأكثر لم يجزءه، وقال الشافعي: لا يجزئه. وكذلك قال ابن القاسم صاحب مالك. وفي قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي: لا يجزئه أن يصوم شهرا ويعتق نصف عبد عن ظهاره حتى يأتي كفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام على ما يجب عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت