فهرس الكتاب

الصفحة 3798 من 6922

وكان الحسن يقول في الرجل يحل جاريته للرجل فوطئها: فله رقبتها، لأن الفرج لا يعار. وقال الشعبي: إذا وطئها فله رقبتها. وقال الحكم وحماد: ترد إلى صاحبها. ورخص في ذلك طاوس. وقال عطاء: ما أحب أن يفعل، وما بلغني عن ثبت، وقد بلغنا أن الرجل كان يرسل الوليدة إلى ضيفه.

7282 - حدثنا [ ] قال: حدثنا داود بن عمرو قال: حدثنا محمد بن مسلم، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال: لا بأس أن تحل امرأة الرجل - أو أخته - له جاريتها فيصيبها، ورقبتها لها. قال عمرو: فإن ولدت فولدها له.

7283 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار، أنه سمع طاوسا يقول: قال ابن عباس: ... فذكر مثله ولم يذكر الولد.

قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه، وأحل للناس أزواجهم وما ملكت أيمانهم. قال الله - جل ذكره: {والذين هم لفروجهم حافظون} إلى قوله: {فأولئك هم العادون} ، ووطء الرجل غير زوجته وملك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت